
أوجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 بشأن رسوم السجل الاقتصادي استيفاء رسم بقيمة 10 دراهم (رسوم السجل الاقتصادي) عن كل معاملة أو إجراء بشأن القيد والتجديد في السجل التجاري.
وألزم القرار بأن تتولى السلطات المختصة تحصيل الرسم المحدد بـ10 دراهم من هذا القرار، وتوريده الى حساب الخزينة الموحد للحكومة الاتحادية، ولغايات تحصيل الرسم الوارد في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملًا، والجزء من الشهر شهراً كاملًا، على أن يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسم المحدد من هذا القرار سواءً بالزيادة أو الإلغاء أو التخفيض.
وبشأن باب الإلغاءات فقد ألغى القرار، قرار مجلس الوزراء السابق رقم 14 لسنة 2004 في شأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض رسوم القيد والتجديد والتأشير في السجل التجاري الموحد، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وألزم القرار بأن تتولى السلطات المختصة تحصيل الرسم المحدد بـ10 دراهم من هذا القرار، وتوريده الى حساب الخزينة الموحد للحكومة الاتحادية، ولغايات تحصيل الرسم الوارد في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملًا، والجزء من الشهر شهراً كاملًا، على أن يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسم المحدد من هذا القرار سواءً بالزيادة أو الإلغاء أو التخفيض.
وبشأن باب الإلغاءات فقد ألغى القرار، قرار مجلس الوزراء السابق رقم 14 لسنة 2004 في شأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض رسوم القيد والتجديد والتأشير في السجل التجاري الموحد، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
فيما أن السلطة المختصة هي الجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والإعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.