أصدرت هيئة الأوراق المالية قرارات وتعديلات شملت 7 أنظمة وقوانين تشريعية، منها تنظيم أعمال التقاصّ، كما تشمل قانونين يتعلقان بتنظيم صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى قانون تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وقانون بشأن تعديل قرار رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، إلى جانب قرار بشأن آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة، وسابعاً قرار بشأن تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية تعديل فقرة من المادة 10 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاصّ في سوق السلع.
وفيما يتعلق بقرار تنظيم صناديق الاستثمار (اعتماد الملاحق المرتبطة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة)، فقد قررت الهيئة اعتماد 4 ملاحق أولاً: بيانات مستند الطرح وملخصه، ثانياً: أنواع السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي، ثالثاً: تصنيفات أخرى للصناديق المحلية، والملحق الرابع يتناول تقييم الحصص العينية للصندوق المحلي العام.
صناديق الاستثمار
وحول قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار، تقرر في المادة 1 تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها في هذا القرار أو ملاحقه ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: ومن بين هذه العبارات والكلمات صندوق الاستثمار، وتم تعريفه بأنه وعاء مالي يتم من خلاله تجميع أموال المستثمرين بغرض الاستثمار مقابل إصدار وحدات استثمار متساوية القيمة.
الوحدة الاستثمارية: ورقة مالية تمثل حصة مالكها في صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أو في أصوله وفقاً لطبيعته. صافي قيمة الأصول: إجمالي قيمة أصول صندوق الاستثمار مطروحاً منها إجمالي التزاماته.
الصندوق المفتوح: صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يزيد بما يتم إصدارة من وحدات جديدة، وينخفض بما يتم استرداده من وحدات قائمة.
الصندوق المغلق: صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت ولا تسترد وحداته إلا بانقضائه، ما لم توافق الهيئة على زيادة رأسماله من خلال اكتتابات جديدة أو تخفيض رأسماله بما يتم استرداده من وحدات قائمة.
الصندوق العام، صندوق استثمار مفتوح أو مغلق يطرح للاكتتاب لجمهور المستثمرين.
كتيب القواعد
وعلى صعيد قرار تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2021، فقد تم التعديل على 23 مادة من بينها المادة رقم (1) والتي تقرر خلالها تعديل قاموس المصطلحات، والمادة(2)، التي تقرر خلالها تعديل المادة رقم 17 الخاصة بالجزاءات لتصبح على النحو التالي: إذا لم تمارس الجهة المرخصة نشاطاً مالياً واحداً كحد أدنى ضمن الترخيص خلال فترة 6 أشهر من تاريخ حصولها على ترخيص الفئة أو 12 شهراً من تاريخ حصولها على ترخيص الفئة الثانية. وفي المادة ال (3) تم إضافة بند لتصبح تختص الهيئة بترخيص إدارة الاستثمار العائلي.
رسوم الخدمات الفنية
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، حيث تم تحديد دراسة طلب نشاط إدارة استثمارات صناديق الاستثمار ب5 آلاف درهم، والترخيص/ التسجيل/ القيد، الموافقة، الاعتماد ب35 ألف درهم، والتجديد السنوي ب25 ألف درهم، والإلغاء أو الشطب ب 1000 درهم.
وفيما يتعلق بدراسة طلب ترخيص صندوق الاستثمار (القائم بذاته، وصندوق الخلايا المحمية) تقررت رسوم ذلك ب3 آلاف درهم، والترخيص/ التسجيل/ القيد، الموافقة، الاعتماد ب10آلاف درهم، والتجديد السنوي ب5 آلاف درهم، والإلغاء أو الشطب ب1000 درهم.
الصندوق الأجنبي
وعلى صعيد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2023 بشأن آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة، تقرر أن يقتصر ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة على الطرح الخاص للمستثمر المحترف و/ أو الطرف النظير وفقاً للأحكام الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، والامتناع عن إبرام أو تجديد أو تعديل أي تعاقد لترويج أي وحدات صناديق أجنبية داخل الدولة بما يخالف أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ سريانه.
غرض الإدراج
اعتُمد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2023 بشأن تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج، ألا يجوز إدراج أوراق مالية في السوق إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة ووفقاً للشروط المحددة في نموذج التسجيل المعد من الهيئة، كما أن للهيئة اشتراط أن يتم تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية من قبل مستشار إدراج مرخص من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب التسجيل أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب مستوفياً، على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك، كما لها أن ترفض الطلب رغم تحقق شروطه حسب تقديرها للمصلحة العامة.