أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً بتنظيم الوكالات التجارية، ويدخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو المقبل. ونصّ على أنه لا تجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة، إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة ولا يعتدّ بأية وكالة تجارية غير مقيدة بالسجل.
وأكد القانون، أنه تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي ممن يأي: شخص طبيعي مواطن، اعتباري عام، اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
وتستثنى من ذلك الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها. ويصدر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الاقتصاد قرارا بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة أعلاه لأعمال الوكالات التجارية في الدولة، ولمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير السماح لأي شركة من الشركات العالمية، ولو لم تكن مملوكة للمواطنين بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن، ومتى تحقق فيها الاشتراطات الآتية: ألا تكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة، أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة.