أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.
أهم الأحكام والضوابط:
-توقيع جزاءات إدارية متدرجة تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل لـ 150 ألف درهم ووقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات، وحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة.
-على شركة التسويق الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
-يحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم ويتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة بإسم الشركة المرخصة.
-يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، ويُحظر الاتصال بالأرقام المسجلة في سجل عدم الاتصال (DNCR).
-يمنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ويُمنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم في حال عدم رده على الاتصال أو إنهائه للمكالمة.
-للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية المخالفة.