أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.
ونص القانون على أن يستبدل بمسمى «غرفة تجارة وصناعة عجمان» مسمى «غرفة عجمان»، على ألا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.
ووفق القانون يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.
وتهدف الغرفة بموجب القانون الجديد إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
وأسند القانون للغرفة الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أسند للغرفة المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها. وبموجب القانون تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات ودياً.
ونص القانون على أن تتولى الغرفة إنشاء مراكز تابعة للغرفة داخل الدولة وخارجها، وتأسيس شركات أو مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها، سواء داخل الإمارة أو خارجها وذلك وفقاً للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.
وتتولى الغرفة إصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقاً للتشريعات السارية، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.
وأسند القانون للغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، والتصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم لصالح أعضاء الغرفة.
كما تتولى الغرفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.
وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة، وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة ولها في سبيل ذلك، الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة، ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيداً لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. وتتولى الغرفة تنظيم جوائز نوعية لمنتسبيها.
اختصاصات مجلس الإدارة
وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها اعتماد السياسة العامة للغرفة، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها، حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.
ومن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المالية للغرفة، وأن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وإقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.
ومنح القانون لمجلس الإدارة اختصاص الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها. وحدد القانون شروط عضوية الغرفة، إذ يجب أن ينتسب إلى الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية من الجهة المختصة داخل الإمارة ووفقاً للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.
وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة، بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.
ونص القانون على أن يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزامياً على الشركات التابعة التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، وأن يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ويُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة.