وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أسساً تشريعية وأطراً قانونية لحماية العمال والموظفين وطرفي العلاقة العمالية، ومن بين مواد قانون تنظيم علاقات العمل المعمول بها، مادة توضح للعاملين في القطاع الخاص أحكام مكافأة نهاية الخدمة.
وبين القانون أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، أما إذا استقال الموظف بمحض إرادته قبل استكمال سنة واحدة من الخدمة، لن يكون مستحقاً لأي مكافأة نهاية خدمة.
كما ورد في القانون أن الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل: مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.