
رفعت شركة تأمين مركبات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها شركة تأمين أخرى، بسداد مليون و900 ألف درهم، قيمة تعويضات دفعتها لمالك مركبة فارهة، تعرضت لحادث مروري، ما جعلها غير صالحة للاستخدام.
وقالت شارحة لدعواها إنه بسبب وقوع حادث من المركبات المؤمنة لدى المشكو عليها وتسبب تلك المركبات بأضرار للمركبة الفارهة المؤمنة لدى الشركة الشاكية، قامت هذه الأخيرة، بسداد التعويض عنها لمالك المركبة، وعليه فإنها تستحق رد تلك المبالغ من قبل الشركة المشكو عليها، مع التعويض عن العطل والتأخير في السداد بما يعادل فائدة قدرها 12 % سنوياً عن مبلغ المطالبة من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام.
مستندات
وأمام هيئة المحكمة، قدم المحامي الحاضر عن الشاكية، مذكرة مع مستندات وتقرير خبرة استشارية، صممت فيها على الأقوال والطلبات السابقة، بينما قدم وكيل الشركة المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها، بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي علم به المضرور بالضرر الذي لحق به، وأنه وفقاً لما تقضي به المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية يحق للمؤمن أن يحل محل المؤمن له أو المستفيد بما دفعه من ضمان وفي حدود الشروط المتفق عليها بوثيقة التأمين، وهذا هو الحلول القانوني.
وطلبت المشكو عليها بعدم الاعتداد بتقرير الخبرة الاستشارية وندب خبير حسابي متخصص في قضايا التأمين للتحقق في النزاع القائم بهذه الدعوى وصولاً إلى وجه الحق فيها.
خبير حسابي
وصدر قرار من القاضي المشرف، بندب خبير حسابي متخصص في التأمينات للقيام بالمأمورية المحددة في القرار المذكور، فباشرت الخبيرة المأمورية وأودعت تقريره ملف الدعوى.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 1/1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، نصت أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه بما مؤداه أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أم مدعى عليه.
كما أن المقرر بالمادة 1030 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن.
استرداد وتحصيل
ونوهت بأن تقرير الخبيرة المنتدبة المتخصصة أشار بعد تطبيق أسس الاسترداد ومراجعة كشف الحساب إلى أنه يحق للشاكية استرداد وتحصيل مبلغ مليون و900 ألف درهم، وذلك عن المطالبات التي اعتمدتها الخبرة وسددتها الشاكية للعميل المتضررين وأيضاً المبالغ المترصدة بكشف الحساب.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره مليون و900 ألف درهم والفائدة التأخيرية مع الرسوم القضائية.