نظرت محكمة جنح عجمان في قضية رجل خليجي ارتبط بامرأة خليجية ولم يكن يعرف عنها سوى اسمها بعد مديح الخطابة بها أمامه، ليكشتف بعد فترة قصيرة من زواجهما، أن زوجته تمارس السحر والشعوذة داخل بيت الزوجية لربطه هو وأهله.
وقالت المحامية مي الفلاسي – وكيلة الزوج المجني عليه – إنه “في ظل الحياة المعاصرة بكل تعقيداتها، وضغوطها النفسية والمادية والاجتماعية يلجأ بعض أفراد المجتمع إلى المشعوذين والدجالين بحثاً عن العلاج أو عمل السحر بمختلف أشكاله وأنواعه، والسبب الرئيسي هو ضعف الثقة بالنفس، وضعف الوازع الديني فيلجأون للمشعوذين لتخفيف آلامهم، وتحقيق حاجاتهم حتى لو كان ذلك عن طريق الأوهام والأكاذيب”.
وأشارت الفلاسي حول وقائع القضية، إلى أن الزوج بدأ يلاحظ على زوجته مع مرور الوقت وتحديداً بعد حملها تصرفات غريبة، كالحديث معه عن أشياء غير مقبولة، ورش ماء طاهر -بحسب قولها ووصفها- عليه، لتزداد المشاكل بينهما، كما بدأ يشعر بتغييرات طرأت عليه حتى أصبح لا يستطيع الذهاب إلى العمل ويكره كل شيء، ليدخل في حالة نفسية سيئة لم يكن يعلم سببها.
وأضافت أن الزوج بعد فترة وبمحض الصدفة وجد أوراق بها طلاسم وحروف مقلوبة وآثار خياطة في ملابسه وأشياء تخالف الفكر السوي، ليتضح له وبالجرم المشهود قيام زوجته بعمل سحر وشعوذة لربطه هو وأهله، وبعد رفع لائحة للنيابة وإرفاق المضبوطات تم تحريك بلاغ جنائي ضد الزوجة والحصول على موافقة النيابة بالمباشرة بالتحقيق وتوجيه الاتهام لرفع الملف للمحكمة الجنائية للرد على هذا النوع من الأعمال الشيطانية المشينة للمجتمع الاسلامي المترابط، والتأكيد لكل من تسول له نفسه القيام بها بأن هناك قانون يردع هذه الخزعبلات.
ولفتت إلى أن المادة (316) مكرر (1) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً، كما يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس”، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.
وحذرت الفلاسي المواطنين والمقيمين من مخاطر التعامل مع مدعي السحر والشعوذة، وأكدت أن المشرع الإماراتي جرم أعمال السحر والشعوذة كافة بنصوص تفصيلية واضحة، تحقيقاً للردع العام بالنص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987، ودعت الجمهور إلى التوجه لفتح بلاغات ضد كل من يشتبهون بهم لتنظيف المجتمع من هذه الممارسات.