
اكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في الشوارع الداخلية والخارجية، من خلال تطبيق المادة رقم 86 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178) «عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي وعقوبتها الغرامة المالية 400 درهم».
ودعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي في الحالات التي يجب على السائق فيها الالتزام بخط سير معين، موضحة أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي يتسبب في الحوادث والإصابات البالغة.
وذكرت أن المقصود بخط السير الإلزامي للمركبات هو السير الإلزامي للسائقين على مسار واحد «حارة» من دون تغيير اتجاه المركبة ناحية اليمين، أو اليسار، ويكون خط السير إلزامياً بشكل دائم، بناء على التحديد بعلامات المرور سواء كانت شواخص أو خطوطاً أرضية، مثل: أماكن منع التجاوز وتحديد خطوط خاصة لبعض أنواع المركبات، وعند وجود لوحات منع تجاوز الشاحنات، وقد يكون خط السير إلزامياً بشكل مؤقت بناءً على ظروف محددة، مثل قواعد منع التجاوز عند «انعدام الرؤية والاختناقات المرورية والحوادث»، وعند التوقف على التقاطعات بانتظار أولوية المرور، كما قد يكون خط السير محدداً لأنواع معينة من المركبات مثل خط السير الإلزامي للحافلات وسيارات الأجرة.